الشيخ الأنصاري
30
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولعله ( 136 ) لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب والنص ( 137 ) المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم ( 138 ) ورد ( 139 ) : بأنه دليل الرضا بالمبيع ، لا بالعيب والأولى ( 140 ) أن يقال : إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش ، وإنما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف